Read this page in English
النص الكامل

غير محدد رقم 1 تاريخ 05/04/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من غير محدد رقم 1 تاريخ 05/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد عبده بلوط بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية: - توجيه الانذارات للمخالفين: - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم: - الاشراف على الاشغال البلدية:

المادة 1 من غير محدد رقم 1 تاريخ 05/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/178820/article/1/