المادة 8
مادة 8:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي لا تأتلف من مضمونه.
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي لا تأتلف من مضمونه.
المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/178867/article/8/