Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 17/06/1988 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 17/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1988. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في القسم الثالث من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك خلال فترة تنتهي بانتهاء عام 1988 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص .

المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 17/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/178923/article/3/