Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2647 تاريخ 22/04/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من القرار عدد 112/L.R. الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1931 وتممت على الصورة التالية: "ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة وصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي". "غير انه يسمح باستيراد جلود ومستخلصات هذه الحيوانات المذكورة او غيرها من الحيوانات اذا كانت مملحة ومنشفة ومرفقة بشهادة من السلطات البيطرية في بلد مصدرها"

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179024/article/1/