Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 23/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 23/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم العتالة على المواد الكيمائية السائلة الواردة للمرفأ والمصدرة منه ضمن براميل ضخمة لا يقل وزن البرميل الواحد منها عن خمسة أطنان التعرفة التالية: عن كل مئة كيلو غرام او كسر المئة: 100 ق. ل. (قرش لبناني).

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 23/03/1972 https://lebaneselegislation.com/text/179150/article/1/