المادة 10
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان 1942
قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان 1942
المادة 10 من قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/text/179189/article/10/