Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 27/06/1949

تصحيح المرسوم عدد 15053-k القاضي باحداث جائزة اصطياف لموسم سنة 1949 صادر في 27-6-1949

مختلف تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
27/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 27/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين اول حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" عوضا عن: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين 15 حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" والباقي بدون تعديل

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا