المادة 5
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وثلاثة من الاعضاء على الاقل.
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وثلاثة من الاعضاء على الاقل.
المادة 5 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/text/179585/article/5/