المادة 14
مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.
قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2727 تاريخ 26/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.
المادة 14 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179686/article/14/