المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2730 تاريخ 02/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 4 من قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179692/article/4/