Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تعتبر مزورة اللوحات والرخص المؤقتة التي تستعمل قبل اجراء معاملات التسجيل لدى الوكيل او بعد المدة المحددة لها في رخصة السير المؤقتة او التي تستعمل لغير الغاية التي اعطيت من اجلها وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في قانون السير والقوانين المرعية, اما التأخر في تسديد الرسوم عن المدة المشار اليها في المادة الثانية فيؤدي الى مصادرة الكفالة وتصفية الرسوم المستحقة والى سحب التكليف مؤقتا او نهائيا.

المادة 9 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/179807/article/9/