المادة 7
يرقن القيد باتفاق الفريقين او بمقتضى قرار قضائي نافذ, وذلك في خلال شهر من تاريخ الاتفاق او من تاريخ صدور القرار القضائي.
ولا يعتد بترقين القيد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرقن القيد باتفاق الفريقين او بمقتضى قرار قضائي نافذ, وذلك في خلال شهر من تاريخ الاتفاق او من تاريخ صدور القرار القضائي.
ولا يعتد بترقين القيد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 7 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180035/article/7/