Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ينظم في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى, السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري بعناية رئيس القلم تحت اشراف رئيس الغرفة او قاض يعينه الرئيس خصيصا لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية. يمسك هذا السجل بحسب التسلسل الهجائي لاسماء المستأجرين التجار. وتدون فيه القيود بحسب تواريخ ورود طلبات القيد او الترقين.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180036/article/2/