المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 128 تاريخ 01/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 01/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 01/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180038/article/2/