Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 89 تاريخ 09/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 89 تاريخ 09/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 89 تاريخ 09/06/2003 https://lebaneselegislation.com/text/180293/article/2/