المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2817 تاريخ 24/05/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 4 من قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180391/article/4/