المادة 3
مادة 3: يسمح فقط للسيارات ذات العداد بالوقوف في المحلات المعينة في القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 وبنقل الركاب ضمن مدينة بيروت
قرار رقم 300 تاريخ 28/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 300 تاريخ 28/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2836 تاريخ 07/07/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يسمح فقط للسيارات ذات العداد بالوقوف في المحلات المعينة في القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 وبنقل الركاب ضمن مدينة بيروت
المادة 3 من قرار رقم 300 تاريخ 28/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180420/article/3/