Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: حق المراقبة - تخضع كل رخصة لرسم سنوي يدعى رسم المراقبة هو موضح فيما يلي وذلك ما عدا الرسوم والضرائب المختلفة: المنطقة (1) تشمل ساحة الشهداء, ساحة السور, شارع البسطه, شارع غورو, خط الترام من حوض الساعاتيه الى فرن الشباك, جادة الافرنسيي, شارع عمر بن الخطاب , شارع صور, شارع بستور, شارع الارز. الصنف الاول - خمسون ليرة لبنانية سورية الصنف الثاني - خمس عشرة ليرة لبنانية سورية المنطقة (ب ) وتشمل سائر المحلات الاخرى التي هي خارجة عن نطاق المحلات المعينة في المنطقة (1): الصنف الاول: ثلاثون ليرة لبنانية سورية الصنف الثاني: ثماني ليرات لبنانية سورية وهذا الرسم يدفع سلفا اي من اول كانون الثاني من كل سنة, اما الرخص التي تعطى بعد اول كانون الثاني فان رسم المراقبة عليها يحسب بالنسبة ويدفع سلفا حتى نهاية السنة الجارية.

المادة 5 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/5/