المادة 3
على المصارف التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار دفع عمولة الى مصرف لبنان عن العمليات المخالفة بمعدل يوازي مثلي العمولة المستوفاة من الزبائن, ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير الادارية المناسبة بحقها.
قرار رقم 7613 تاريخ 30/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 7613 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار دفع عمولة الى مصرف لبنان عن العمليات المخالفة بمعدل يوازي مثلي العمولة المستوفاة من الزبائن, ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير الادارية المناسبة بحقها.
المادة 3 من قرار رقم 7613 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/text/180550/article/3/