Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 31/03/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 185 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعين الحد الاقصى لاسعار وقوف السيارات في المرائب المسقوفة والمكشوفة الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت كما يأتي:

آ- في المرائب المسقوفة

- (50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة ساعة,

- (150) مئة وخمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر, مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.

- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب بعد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.

ب - في المرائب المكشوفة:

-(50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات .

- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة, التي تتجاوز مدة توقيفها ثلاث ساعات مهما امتدت خلال اليوم الواحد للعمل.

المادة 2 من قرار رقم 185 تاريخ 31/03/1973 https://lebaneselegislation.com/text/180583/article/2/