Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 281 تاريخ 24/05/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 24/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: المادة الأولى ـ يرخص للسادة: د. بلال حمد محمد مصطفى عبد الغني نادر عفيف النقيب جميل جميل بيرم عدنان محمد محي الدين حمزة نادر مصطفى حريري كريم أنطوان سعيد تأسيس جمعية باسم جمعية شباب المستقبل. مركزها: مدينة بيروت الرملة البيضاء. غايتها: الاسهام في جمع الشباب وتربيتهم الوطنية والاجتماعية ورفع مستواهم الفكري والثقافي. ـ مشاركة الشبيبة اللبنانية في حياة المجتمع اللبناني. ـ تنظيم النشاطات المتعددة للشباب لتعبئة أوقات فراغهم ضمن أطر جماعية ومفيدة وصحية ومسلية. ـ تكريس تعلق الشباب بالتاريخ الوطني لبلادنا بالارتباط مع التاريخ الوطني لأمتنا العربية.

المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 24/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180641/article/1/