Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 236 28/05/1997

تعديل اسم نقابة اصحاب مصانع النسيج الالي في لبنان ليصبح نقابة اصحاب مصانع المنسوجات

قرار رقم 236 تاريخ 28/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
236
التاريخ
28/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 236 تاريخ 28/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1249/3

تاريخ 26/05/1997

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مصانع النسيج الآلي في لبنان" ويصبح الاسم "نقابة اصحاب مصانع المنسوجات في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997