Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 144 تاريخ 09/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 144 تاريخ 09/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 144 تاريخ 09/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180720/article/2/