المادة 12
مادة 12: تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات المذكورين في المادة الثامنة عن رئيس المطار بعد موافقة قائد جهاز الامن.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات المذكورين في المادة الثامنة عن رئيس المطار بعد موافقة قائد جهاز الامن.
المادة 12 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/12/