المادة 4
مادة 4: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف وآخر او داخل الممرات المسمرة
قرار رقم 308 تاريخ 10/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 308 تاريخ 10/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف وآخر او داخل الممرات المسمرة
المادة 4 من قرار رقم 308 تاريخ 10/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181228/article/4/