Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2923 تاريخ 29/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تدفع الرسوم والجزابت النقدية المحصلة للدول كل ثلاثة اشهر بعد حسم الاثنين بالماية المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يتعلق بالتبغ والتنباك في القرارين عدد 3150 تاريخ 31 ايار سنة 1930 وعدد 100 - LR تاريخ 20 تشرين الاول نسة 1931

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181240/article/6/