Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2923 تاريخ 29/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تأخذ دائرة الجمارك 2 بالمئة من المبالغ التي تستوفيها تطبيقا للمواد المدرجة اعلاه لحساب ادارة المصالح المشتركة وتقيدها تحت عنوان: "نفقات لحساب الغير"

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181241/article/8/