Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر محركا من نوع ديازيل كل محرك ذي احتراق داخلي يمكنه ان يستعمل كمحروقات البترول والمازوت والغاز الزيتي وزيوت الفحم الحجري او القطران والزيوت النباتية مثل زيت النخل او زيت فستق العبيد وبصورة عامة كل هدرو كربور مشابه لما ذكر يمكن تسميته في التجارة باسماء مختلفة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181280/article/2/