Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على اصحاب السيارات التي تدار بمحرك من نوع ديازيل ان يقدموا لدائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها سيارتهم شهادة من صانع السيارة تذكر فيها بصورة واضحة البيانات التالية: 1- عدد السيلندرات 2- قطر السيلندر 3- مدى الدكات 4- سرعة دورة المحرك العادية 5- نوع المحروقات التي تستعمل فيها

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181280/article/4/