المادة 14
مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2991 تاريخ 11/07/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك
المادة 14 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181289/article/14/