Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2991 تاريخ 11/07/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: يعلن السواقون او اصحاب السيارات المحالون على اللجنة عن ميعاد مثولهم لديها قبل ثمانية ايام على الاقل ويمكنهم ان يستعينوا بمدافع واحد. فاذا لم يحضروا بانفسهم او اذا لم يكن لهم اعذار مشروعة تحول دون تعيين وكلاء عنهم فاللجنة بصرف النظر عن ذلك تشرع برؤية الدعوى تبعا لملفها

المادة 44 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181289/article/44/