Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 211 تاريخ 23/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 211 تاريخ 23/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة علاء الدين حسن سوبره, نايف عارف ذيب, محمود مرشد المسمار خالد مصطفى المصري, ابراهيم أنيس علي حسين, غسان وديع أبي نادر, علي توفيق قاسم, محمود محي الدين سعيدون وابراهيم علي قيس , بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان)" مركزها مدينة بيروت.

المادة 1 من قرار رقم 211 تاريخ 23/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/181408/article/1/