المادة 3
مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت الترخيص الرسمي من قبل وزارة الزراعة
قرار رقم 427 تاريخ 26/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 427 تاريخ 26/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت الترخيص الرسمي من قبل وزارة الزراعة
المادة 3 من قرار رقم 427 تاريخ 26/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/181471/article/3/