المادة 3
مادة 3:
يكلف حراس الاحراج والصيد تنفيذ هذا القرار بمؤازرة عناصر قوى الامن كافة عند الاقتضاء ومصادرة الالات الممنوعة وتنظم محاضر بحق المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة
قرار رقم 436 تاريخ 31/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 436 تاريخ 31/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
يكلف حراس الاحراج والصيد تنفيذ هذا القرار بمؤازرة عناصر قوى الامن كافة عند الاقتضاء ومصادرة الالات الممنوعة وتنظم محاضر بحق المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة
المادة 3 من قرار رقم 436 تاريخ 31/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/181490/article/3/