Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 11/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 11/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عين الحد الاقصى لاسعار السكر الابيض المنتج او المكرر محليا كما يلي: - 50 قرشا الكيلو تسليم مستودع بائع الجملة او نصف الجملة - 50،25 قرشا الكيلو تسليم بائع المفرق - 55 قرشا الكيلو تسليم المستهلك بالمفرق.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 11/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181585/article/2/