المادة 2
مادة 2:
يعطى الوصل بالتصريح بعد درسه من الدائرة الفنية المختصة في مصلحة المؤسسات المصنفة.
قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يعطى الوصل بالتصريح بعد درسه من الدائرة الفنية المختصة في مصلحة المؤسسات المصنفة.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 10/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181734/article/2/