المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفقا للعقوبات المنصوص عنها في القوانين التي ترعى هيئات الضمان.
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفقا للعقوبات المنصوص عنها في القوانين التي ترعى هيئات الضمان.
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/181875/article/6/