Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 11/04/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتعديله او المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 حسب نوع المخالفة ومراعاة العقوبة الاشد.

المادة 5 من قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 https://lebaneselegislation.com/text/181937/article/5/