Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 18/03/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 18/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في طرابلس والشمال المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت تاريخ 25/4/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 367/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 18/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/182110/article/1/