المادة 3
مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في جبل لبنان والنبطية
قرار رقم 260 تاريخ 10/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 260 تاريخ 10/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في جبل لبنان والنبطية
المادة 3 من قرار رقم 260 تاريخ 10/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/182151/article/3/