Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 05/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 53 تاريخ 05/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
05/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2514-2515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 05/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد كميل اميل ونا بالرقم التالي

5596/3 تاريخ 26/12/1996

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 794 تاريخ

17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد كميل اميل

ونا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: كميل إميل ونا من مواليد القليعة 1972 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997