Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يسلم النظار عند الانتهاء من فحص الشيح اذا كانت نتيجة الفحص حسنة اصحاب محلات التبذير التي اشرفوا عليها بونا للتبذير ينتزع من دفتر ذي ارومة منمر ومذكور فيه.

اولا - جنس البزر وماركته.

ثانيا - كمية البزر المستعملة.

ثالثا - كمية الفيالج الحاصلة.

رابعا - تاريخ ابتداء طلوع الدود على الشيح وتاريخ انتهائه.

اما الفيالج التي تحصل من غرف التربية ويرفض استعمالها للتبذير فترسل الى المخنق تحت مراقبة المأمور المكلف القيام بالتفتيش.

المادة 15 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 https://lebaneselegislation.com/text/182313/article/15/