المادة 10
على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.
قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.
المادة 10 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/182476/article/10/