المادة 8
على دائرة ضريبة الاملاك المبنية بعد استلام نسخة التصريح من دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية الاحتفاظ بها مع مستنداتها للتدقيق فيها واجراء اللازم في شأنها.
قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على دائرة ضريبة الاملاك المبنية بعد استلام نسخة التصريح من دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية الاحتفاظ بها مع مستنداتها للتدقيق فيها واجراء اللازم في شأنها.
المادة 8 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/182476/article/8/