المادة 27
مادة 27: في الدعاوى المدنية والتجارية يودع المدعي في التمييز في قلم محكمة التمييز, ما لم يكن في حالة فقر مثبتة قانونيامبلغ 40 ل.ل.س . يعاد- هذا المبلغ للمدعي اذا قبل تمييزه اما اذا رفض قيبقى ملكا للخزينة
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: في الدعاوى المدنية والتجارية يودع المدعي في التمييز في قلم محكمة التمييز, ما لم يكن في حالة فقر مثبتة قانونيامبلغ 40 ل.ل.س . يعاد- هذا المبلغ للمدعي اذا قبل تمييزه اما اذا رفض قيبقى ملكا للخزينة
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/27/