Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجان الاستشارية في لبنان وفي سوريا بالتناوب , وعند اجتماعها في لبنان يكون مقرر اللجنة المندوب اللبناني, وفي سوريا يكون المقرر المندوب السوري ترسل الدعوة من قبل المندوب السوري او اللبناني حسب موقع الاجتماع, تجتمع اللجان الاستشارية في الفترة الفاصلة بين اجتماع مجلس التموين الاخر على ان يترك مجالا كافيا لاعضاء المجلس يمكنهم من درس الامور التي تداولت بها اللجان

المادة 2 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 https://lebaneselegislation.com/text/182679/article/2/