Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 223 تاريخ 01/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 223 تاريخ 01/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 223 تاريخ 01/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/182742/article/2/