المادة 10
مادة 10: ان الترخيص المؤقت هذا لا يعطي اي حقوق مكتسبة لصاحبه ويمكن لوزارة الداخلية الغاؤه استنسابيا اذا تبين انه يضر بالمصلحة الامنية العليا.
قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. الحالة: ملغى.
مادة 10: ان الترخيص المؤقت هذا لا يعطي اي حقوق مكتسبة لصاحبه ويمكن لوزارة الداخلية الغاؤه استنسابيا اذا تبين انه يضر بالمصلحة الامنية العليا.
المادة 10 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/10/