Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يقتصر دور العناصر المدنية المكلفين بالحراسة او بتأمين النقل فيما يعود لمن يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم واعلام اقرب مركز امني فورا, لاستلامهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم, وتنحصر المهمة داخل المباني والمنشآت والسيارات فقط, ضمن مبدأ المراقبة, الدفاع المشروع عن النفس وطلب النجدة من الاجهزة الامنية الرسمية.

المادة 4 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/4/