Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام تاريخ 09/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث , هي اللجنة الادارية ولجنة الاشغال, ويؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضائه كل منها الاثنين . ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.

المادة 14 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182898/article/14/